اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ابحث في الموقع
| جمعية التنمية الاجتماعية بعسفان
وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه. كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية. وأشار "سعد " إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تم إعدادهما استناداً إلى المناقشات التي دارت خلال الحوار المجتمعي، الذى أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف ذات المصلحة، حول افضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول، بمشاركة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية ورجال القانون والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية فاعلة، كما شمل الحوار المجتمعي أيضًا نقاشًا عامًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أظهر الاتجاهات الرئيسة السائدة لدى الرأي العام المصري فيما يتصل بتنظيم العمل الأهلي.
مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد نص القانون الجمعيات الأهلية الجديد على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفيا بالمستندات المطلوبة، ويكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء. وبموجب القانون تحصل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على العديد من المزايا منها: 1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد. 2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة. 3- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، على ما تستورد من معدات وآلات وسيارات. 4- تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري. 5- يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي، مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين. 6- لا توجد عقوبات سالبة للحريات، وجرى الاكتفاء بالغرامات المالية، وأيضا ممكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية، مثل حل الجمعية أو مجلس الإدارة، ويتم ذلك بحكم قضائي من المحكمة المختصة.
إقتراحات للبحث تأكد من إدخال كلمات ذات دلالات واضحة ومرتبطة تأكد من اتصالك بالانترنت خلال بحثك. إكتشف البوابة وابحث بالمحتوى بأكمله... تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تحميل قرار تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحميل
المستندات المطلوبة لقيد مؤسسة أهلية حسب القانون الجديد، كالتالي: 1- الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الواقع بدائرة المؤسسة. 2- تنشأ المؤسسة بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة مؤسسين مصريين "طبيعي أو اعتباري" أو منهما معا. 3- إيداع مبلغ من المال للصرف على الأنشطة باسم المؤسسة، بسند إيداع. 4- سند شغل مقر المؤسسة مثبت بالشهر العقاري، على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط. 5- إيداع مبلغ 100 جنيه في حساب صندوق دعم الجمعيات. 6- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين. 7- أن يكون عدد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ما بين 5 إلى 15 بعدد فردى، ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر، الاشتراك في عضوية مجلس الأمناء، بما لا يتجاوز 25% من عدد الأعضاء. 8- سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسؤول عن اتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية. 9- كشف بأسماء مجلس الأمناء، على أن يتضمن "الاسم رباعي لكل منهما، واللقب، والسن ، والجنسية، والمهنة، ومحل الإقامة، والرقم القومي كامل، ورقم التليفون". 10- يعد ملف أصل معتمد بالتوقيعات من المستندات المشار إليها، بالإضافة إلى 8 نسخ مصورة وتسليمها، وCD تحتوى على pdf للجهة الإدارية، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات القيد.
- معهد عبدالمحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن
- الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي
- استقبال الملك سلمان لترامب
- الأنظمة واللوائح | المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- متى تنزل رواتب التامينات الاجتماعية 1439
وأضاف، أنه خلافاً للقانون السابق رقم 70 لسنة 2017 الذي تم الغاؤه أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية كافة العقبات أمام العمل الأهلي وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأضاف أيضاً أنهما كفلا للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الادارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أي انقطاع في مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة. وأكد حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها ويسهل عليها تنفيذ أغراضها، حيث سمح لها بتلقي أموال نقدية وعينية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.
وخفض القانون ولائحته التنفيذية المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة. كما يوفر القانون ولائحته التنفيذية مصدرًا للعون المالي من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويستحدث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته. وذكر المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أنه تشجيعاً لاستدامة العمل الأهلي حصر حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أضيق نطاق دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه، حيث لا تحل الجمعية الأهلية إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بحكم قضائي. كما انه خلا من العقوبات السالبة للحرية، واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على مخالفة أحكامه.
وُضِعَت اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لغاية تطبيق أحكام النظام، وتُعرّف اللائحة الجمعية بأنها كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مُؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معًا، وهي غير هادفة للربح أساسًا، وتعمل لتحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة، وينبغي للائحة الأساسية للجمعية الأهلية أن تُحدّد أهدافها وأنشطتها مُراعية نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف والأنشطة إلا بموافقة الوزير أو من يُفوّضَه.