نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية القيام بأيًّ مما يأتي: أ- إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض. ب- المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك. ج- المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر. على الجهة الحكومية الرفع إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، في حال مخالفة المتعامل لأي من أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة؛ للنظر في إيقاع أيًّ من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. المادة الثانية عشرة يُعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تفاصيل اللائحة
يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرافقة. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. اللائحة: لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها. المتعامل: كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن؛ متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أيًّا كان موضوع العقد، سواءً أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ. الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 05/07/1440هـ. لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/03/1441هـ. اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بموجب قرار وزارة المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ. الدليل الإرشادي لعملية المشتريات الحكومية
الأقارب: من تربطهم بالموظف أو المتعامل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. المصلحة الخاصة: أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ماديةً كانت أو معنوية، تحققت أو محتمل تحققها للشخص ذي الصفة الطبيعية أو لأحد أقاربه، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية والتابعين له. تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً. تعارض المصالح الفعلي: حالة يتأكد فيها وجود مصلحة خاصة تؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد. تعارض المصالح الظاهري: حالة يظهر فيها أن هناك مصلحة خاصة للشخص يمكن أن تؤثر في أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد. تعارض المصالح المحتمل: حالة يكون فيها للشخص مصلحة خاصة قد تؤدي إلى تعارض مصالح في المستقبل، وتؤثر في أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد. المادة الثانية تهدف اللائحة إلى ما يلي: ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.
الجديد
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية مترجم
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية شرح
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية هيئة الخبراء
منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها. معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع. المادة الثالثة تسري أحكام اللائحة على: كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه. المادة الرابعة دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تعد اللائحة مكملة لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. تعد اللائحة جُزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة. تُضمِّن الجهة الحكومية في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة واللائحة. المادة الخامسة يلتزم الموظف بالآتي: أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً.
أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة. ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة. عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي. المادة السادسة يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح الجهة الحكومية وهم: رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه. أعضاء مجلس الإدارة للجهة الحكومية. الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيًّا كانت طبيعة مشاركتهم. أعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها. الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك. المادة السابعة على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالحٍ قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين.
على الجهة الحكومية استبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى. المادة الثامنة على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي: الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته. أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية. المادة التاسعة يحظر على الموظف الآتي: قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي. المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها. المادة العاشرة تطبق أحكام اللائحة على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.